المحقق السبزواري
88
كفاية الأحكام
الرابعة : اختلف الأصحاب في جواز الوطء في دبر المرأة لاختلاف الروايات ، والأكثر على الجواز على كراهية شديدة ، وهو أقرب [ جمعاً بين الأخبار العديدة الدالّة على الجواز وما يدلّ على المنع ] ( 1 ) . الخامسة : لا أعرف خلافاً بينهم في جواز العزل عن الأمة والمتمتّع بها والدائمة مع الإذن . واختلفوا في جواز العزل عن الحرّة الدائمة مع عدم الإذن ، فذهب الأكثر إلى جوازه على كراهية ، وذهب جماعة منهم إلى التحريم ( 2 ) والأوّل أقرب ، لصحيحة محمّد بن مسلم ( 3 ) وموثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( 4 ) وغيرهما ، ولو قلنا بالتحريم فالأظهر أنّه لا يجب على الزوج شيء . وقيل : يجب دية النطفة عشرة دنانير ( 5 ) . ولا وجه له . السادسة : لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في تحريم الوطء قبل أن تبلغ تسع سنين ، ولو وطئها قبل ذلك فهل تحرم عليه مؤبّداً بدون الإفضاء ؟ الأكثر على عدم التحريم ، وذهب جماعة إلى التحريم ( 6 ) استناداً إلى بعض الروايات الضعيفة . ولعلّ الأوّل أقرب . السابعة : المعروف أنّه لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر من غير عذر ، إلاّ بإذنها ، وفي المسالك أنّه موضع وفاق ( 7 ) روى الشيخ بإسناده عن صفوان - والظاهر أنّه صحيح - عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سأله عن الرجل يكون عنده المرأة الشابّة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس
--> ( 1 ) لم يرد في « خ 2 » . ( 2 ) المقنعة : 516 ، الخلاف 4 : 359 ، المسألة 143 ، الوسيلة : 314 . ( 3 ) الوسائل 14 : 106 ، الباب 76 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 14 : 106 ، الباب 75 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، ح 2 . ( 5 ) الخلاف 4 : 359 ، المسألة 143 . ( 6 ) ذهب إليه الشيخ في النهاية 2 : 292 ، ولم نقف على غيره . ( 7 ) المسالك 7 : 66 .